التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3654
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 365417 أيلول 2000

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الرئيس وعضوية مديري المديريات ويسمي الرئيس احدهم نائبا لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه0 ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا0 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 3- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة0 4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية