الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 365417 أيلول 2000
أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي
حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في
اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليهـــا.
ج- يتخذ الرئيس الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة0
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها
ومتابعة تنفيذ توصياتها0