التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 18من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964

المادة 18- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية الشهر الاول من بدء الدراسة ما يلي:- أ- نسختين من برنامج الدروس الاسبوعي ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف ومجموع عدد الحصص الاسبوعية كما يبلغ مدير التربية والتعليم اي تغيير يطرأ في حينه. ب- بيانا بالرسوم المدرسية لاقسام المؤسسة وصفوفها كافة بما فيها القسم الداخلي في حالة وجوده. ج- نسختين من كراس الاحصاء العام لطلاب المؤسسة المسجلين والمداومين حسب توزيعهم على الصفوف والشعب ذلك على النماذج المعتمدة في وزارة التربية والتعليم رقم أ/1 وذلك خلال الشهرين الاولين من بدء السنة الدراسية . د- جدولا باسماء الطلاب في كل صف وشعبة يقدم في آخر شهر من السنة الدراسية.

الإحالة

المادة 18 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية