الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
الفصل الثالث
واجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة
المادة 17- على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان ينظم السجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة
التربية والتعليم.
أ- سجلا خاصا بأحوال الطلاب يبين فيه اسم كل طالب من طلاب المؤسسة التعليمية السابقين والملتحقين بها حديثا ومكان
ولادته وقم شهادة ميلاده وتاريخه ومحل اقامته وتاريخ دخوله المؤسسة والصف الذي التحق به واسم ولي امره وعنوانه واية
ملاحظات اخرى.
ب- سجلا خاصا باسماء المعلمين والذين يقومون باي عمل من اعمال التعليم او الاشراف اوالضبط او الادارة يبين فيه تاريخ
استخدام كل منهم والشهادات التي يحملها من علمية ومسلكية وتاريخها وتاريخ ميلاده وجنسيته وجميع ما يتعلق به من بينات
كالخبرة في التعليم او في سواه ورقم اجازة التعليم التي يحملها وتاريخها.
ج- سجلا خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الايرادات من رسوم او اعانات على اختلافها مع
بيان مصادرها وكذك النفقات بموجب وثائق خطية بحيث تسهل مراجعتها وتدقيقها.
د- سجلات خاصة بنتائج الطلاب في الامتحانات اليومية والفصلية والنهائية تبين فيها بوضوح علامات الطلاب في كل موضوع
مع التقيد بتعليمات اسس الترفيع والاكمال والرسوب التي تصدرها الوزارة.
هـ- دفاتر حضور وغياب الطلاب تسجله فيها اسماؤهم بموجب شهادات الميلاد وفق النماذج التي تزود الوزارة بها مدارسها
و- سجلات تشكيلات الصفوف يبين فيها سنويا عدد الطلاب في كل صف وعدد شعبه مع ذكر عدد الذكور والاناث.
ز- بطاقات شخصية لكل طالب من الطلاب يسجل فيها ما يلي:-
1- رقم شهادة الميلاد وتاريخها ومكان صدورها.
2- اسم ولي امره وعنوانه.
3- العنوان الدائم للطالب مع بيان محل اقامته.
4- تاريخ دخوله المؤسسة التعليمية الخاصة.
5- الصف الذي التحق به حين قبوله.
6- تسلسل صفوفه.
7- في حالة تركه المؤسسة مع بيان الاسباب كانهاء الدراسة اوالفصل او الانتقال.
8- الاشارة الى الاوراق الثبوتية التي قبل بموجبها في المؤسسة واوراق النقل والنتائج السنوية وما الى ذلك مع الاحتفاظ
بها للمراجعة.
9- ما يطرأ من اجراءات او قرارات تتعلق بالطلب.
10- اية معلومات اخرى ترد في النموذج الذي تصدره الوزارة.