الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
الفصل الثاني
شروط التأسيس
المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري
على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي:-
أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال الشروط الصحية حسب رأي المهندس والطبيب على ثلاث نسخ موقعة ومختومة
حسب الاصول.
ب- ثلاث صور للكفايات العلمية التي يحملها كل من مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ومعلميها.
جـ- تقارير طبية بسلامة المدير والمعلمين والموظفين من الامراض السارية.
د- بيانا عن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها المدير المرشح.
هـ- صورة شمسية لكل من طالب الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية الخاصة.
و- اذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او غيرها فعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه صورة
عن شهادة تسجيل الجمعية من المرجع المختص.
ز- بيانا عن الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول المؤسسة.