الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
المادة 18- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية
الشهر الاول من بدء الدراسة ما يلي:-
أ- نسختين من برنامج الدروس الاسبوعي ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف ومجموع عدد الحصص الاسبوعية كما يبلغ
مدير التربية والتعليم اي تغيير يطرأ في حينه.
ب- بيانا بالرسوم المدرسية لاقسام المؤسسة وصفوفها كافة بما فيها القسم الداخلي في حالة وجوده.
ج- نسختين من كراس الاحصاء العام لطلاب المؤسسة المسجلين والمداومين حسب توزيعهم على الصفوف والشعب ذلك على النماذج
المعتمدة في وزارة التربية والتعليم رقم أ/1 وذلك خلال الشهرين الاولين من بدء السنة الدراسية .
د- جدولا باسماء الطلاب في كل صف وشعبة يقدم في آخر شهر من السنة الدراسية.