التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 12417 حزيران 1968

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه او اي جزء منه. ب- يرد الرسم من قبل وزارة المالية الى كل مشترك منزلي يثبت عدم حيازته لجهاز تلفزيون بموجب شهادة موقعة من مختار الحي واعضاء الهيئة الاختيارية على ان تتضمن تلك الشهادة انهم قد تأكدوا من خلال التحقيق الذي اجروه من صحة ذلك. وللوزير او من يفوضه التثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام هذه الفقرة. جـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة الرسم المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة او انقاصه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية