التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 124
نُشر
17 حزيران 1968
المواد
10
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 11 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون ساري

رقم 11 لسنة 1979 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 124، نُشر في 17 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم التلفزيون رقم 56 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام رسوم التلفزيون رقم 56 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام رسوم التلفزيون رقم 9 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام رسوم التلفزيون رقم 21 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام رسوم التلفزيون رقم 68 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2

تعني العبارات والكلمات الاتية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية المشترك: كل مستهلك للتيار الكهربائي سواء كان الاشتراك باسمه مباشرة او باسم مالك البناء او باسم المستأجر ويشمل ذلك أي مستهلك …

المادة 3

أ- يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه او اي جزء …

المادة 4

للوزير ان يأمر باجراء التفتيش اللازم بواسطة لجان في أي وقت للتثبت من صحة البيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام واذا ثبت عدم صحة تلك البيانات يستوفى من صاحب الجهاز رسم اضافي مقداره (25) دينارا، فضلا عن احالة …

المادة 5

يعفى من الرسم المنصوص عليه في هذا النظام أ - دور العبادة (المساجد والكنائس). ب- اعضاء السلك الدبلوماسي.

المادة 6

أ-يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحة الخزينة من قبل الشركة المعينة مقابل استيفائها (5%) من الرسوم المحصلة. ب-اذا لم تلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة خلال الشهر التالي لتحصيل الرسوم فتفقد حقها في العمولة المنصوص عليها …

المادة 7

جميع الرسوم والغرامات التي تحققت بموجب نظام رخص التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 يجري تحصيلها من المكلفين بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وللوزير ان يكلف أي شركة بتحصيل تلك الرسوم والغرامات مقابل نسبة (10%) من المبالغ المحصلة.

المادة 8

المادة 8:- أ- اذا تخلفت الشركة عن تحصيل رسم بدل الاقتناء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام او امتنعت عن قطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تخلف عن دفع ذلك الرسم فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة …

المادة 9

أ- للوزير ان يفوض وكيل الوزارة او أي موظف رئيسي في وزارة المالية كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام رخص اجهزة التلفزيون رقم (21) لسنة 1971 وأي تشريع يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم التلفزيون/ صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مؤسسة التلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية