الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961
تعفى السفن التالية من رسوم الرسو والتلبيص:-
أ- السفن الحربية.
ب- السفن التي تخص الدولة الغير معدة لغايات تجارية.
ج- السفن اللاجئة اثناء العاصفة حتى نهاية العاصفة اذا لم تقم بأي عمل تجاري.
د- الزوارق والمراكب التي يقل محمولها الصافي عن (5) اطنان بحيث لا ترسو على اي من ارصفة الميناء الا باذن من المدير
العام للميناء وعندها يستوفي منها رسوم التبليص.
هـ- قوارب ويخوت النزهة (التي لا تقوم باي عمل تجاري) وتقل حمولتها الصافية عن (20) طنا بحيث لا ترسو على اي من
ارصفة الميناء الا باذن من المدير العام للميناء وعندها تستوفي منها رسوم التبليص.