التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 459
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961

تستوفى الرسوم التالية عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب اما مباشرة او بواسطةالعوامات:- فلس 1- أ- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 40 ب- عن كل طن من الالف طن التالية من الحمولة الصافية المسجلة 30 ج- عن كل طن يزيد عن الالفي طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 20 د- عن كل طن من حمولة السفن المسجلة الصافية التي تدخل الميناء بقصد الاصلاح او التموين بالوقود او لاخذ التعليمات 10 هـ- تخفض هذه الرسوم بنسبة (10%) عن كل زيادة تلي الزيادة الاولى في ذات السنة الواحدة 2- عن السفن الراسية (الملبصة) على احد ارصفة الميناء وذلك عن اليوم الواحد او اي جزء من اليوم ويعتبر حساب اليوم الواحد من الدقيقة الاولى الى الساعة (24) دينار أ- عن السفن التي لا تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 500 طن 5 ب- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 500 - 1000 طن 8 ج- عن السفن التي تتراوح حمولتها الصافية المسجلة بين 1001 - 2000 طن 12 د- عن السفن التي تزيد حمولتها الصافية المسجلة عن 2000 طن 17 هـ- يخفض هذا الرسم بنسبة (50%)اذا رست السفينة بعد الساعة العاشرة مساء وابحرت قبل الساعة السادسة صباحا. 3- يضاف (20%) من رسوم (التلبيص) على بواخر المحروقات (الملبصة) على رصيف الفوسفات والتي تفرغ حمولتها مباشرة الى المستودعات. 4- عن القاطرات والمواعين الراسية بدون عمل على احد ارصفة الميناء باذن من مدير الميناء وذلك عن اليوم الواحد 100 فلس. 5- عن كل ماعونة تفرغ من البواخر حاملة المواعين LASH SHIPS وتستعمل المرابط المعدة لهذه الغاية مبلغ ثلاثة دنانير كرسم مقطوع.

الإحالة

المادة 3 من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية