الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة او المائعة او الركاب من اي ميناء الى آخر، اما
العوامات واللنشات والحفارات والمائعات الاخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فانها لا تعتبر سفناً بالمعنى المقصود
في هذا النظام ولا تخضع لاية رسوم في الميناء الا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً او بضائع خاضعة لدفع الرسوم.
وتعني عبارة (الحمولة الصافية المسجلة) الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية مقاسة وفقاً للاسس المعتمدة
في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الاميركي للبواخر او ادارة فاربيتس النرويجية
او غيرها) وتعتمد الارقام الدالة على هذه الحمولة من اوراق مواصفات السفينة المحفوظة فيها او من سجل لويدز او السجلات
الاخرى.