التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 459
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة او المائعة او الركاب من اي ميناء الى آخر، اما العوامات واللنشات والحفارات والمائعات الاخرى التي تستخدم ضمن منطقة الميناء فانها لا تعتبر سفناً بالمعنى المقصود في هذا النظام ولا تخضع لاية رسوم في الميناء الا في الحالات التي تحمل فيها ركاباً او بضائع خاضعة لدفع الرسوم. وتعني عبارة (الحمولة الصافية المسجلة) الرقم الدال على سعة السفينة الحجمية الداخلية مقاسة وفقاً للاسس المعتمدة في سجل شركة (لويدز) لتسجيل البواخر أو أية سجلات عالمية مماثلة (كالسجل الاميركي للبواخر او ادارة فاربيتس النرويجية او غيرها) وتعتمد الارقام الدالة على هذه الحمولة من اوراق مواصفات السفينة المحفوظة فيها او من سجل لويدز او السجلات الاخرى.

الإحالة

المادة 2 من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية