التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 459
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1543ص 45916 نيسان 1961

تعفى السفن التالية من رسوم الرسو والتلبيص:- أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تخص الدولة الغير معدة لغايات تجارية. ج- السفن اللاجئة اثناء العاصفة حتى نهاية العاصفة اذا لم تقم بأي عمل تجاري. د- الزوارق والمراكب التي يقل محمولها الصافي عن (5) اطنان بحيث لا ترسو على اي من ارصفة الميناء الا باذن من المدير العام للميناء وعندها يستوفي منها رسوم التبليص. هـ- قوارب ويخوت النزهة (التي لا تقوم باي عمل تجاري) وتقل حمولتها الصافية عن (20) طنا بحيث لا ترسو على اي من ارصفة الميناء الا باذن من المدير العام للميناء وعندها تستوفي منها رسوم التبليص.

الإحالة

المادة 4 من الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية