المادة 7:
أ - يستحق القاضي أجازة عاديّة سنويّة مدتها ثلاثون يوما.
ب - تعطى الاجازات للقضاة خلال العطلة القضائيّة ويجوز في حالات خاصة يقدّرها ألوزير منحها في أي وقت آخر.
ج - يصدر الوزير قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصّة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.