التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 8: يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها ( 36 ) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهريّة التالية:- 1 - للزوجة 7 دنانير 2- للولد الأوّل 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار

الإحالة

المادة 8 من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية