المادة 9:
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة النظاميين أحكام
نظام الخدمة المدنيّة المعمول به وأي تشريع آخر يتعلّق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.