التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1425، ص 436
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959

المادة الثالثة: احكام متفرقة تتعلق ببدلات التجريم والعتالة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يستوفى بدل التجريم وبدل العتالة على اساس الوزن القائم. 2- لما كانت وحدة استيفاء البدلات موضوعة على الطن تجبر الكسور في كل بوليصة حيث يستوفى بدل كسور المئة كيلوغرام كالمئة كيلوغرام. 3- اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانيفست او في تصريح صاحب العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل (11) بألف ويستوفي عنه بدل التجريم اما اذا استعملت في تحميل او تفريغ البضائع الفرط اوعية اخرى غير الاكياس فيقدر وزنها من قبل مدير الميناء ويضاف الى الوزن الصافي المصرح عنه ويستوفي عنه بدل التجريم. 4- تستوفى بدلات التجريم بمعدل (50%) من التعريفة المقررة عندما تكون الباخرة ملاصقة للرصيف (ملبصة) وتفرغ حمولتها على الرصيف مباشرة. 5- تستوفى بدلات العتالة بمعدل (50%) من التعريفة المقررة اذا نقلت البضاعة من المواعين او السفن الى ظهور السيارات مباشرة. 6- تستوفى بدلات التجريم والعتالة للبضائع الواردة بالترانزيت بتخفيض قدره (50%) من البدلات المقررة على البضائع الواردة للاستهلاك المحلي. 7- لا تستوفى من التاجر اية اجور للروافع سواء في التجريم أو التحميل أو التفريع وتتحمل هذه الاجور الشركة التي تقوم بعملية التجريم والعتالة.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية