الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959
المادة الثانية: التعاريف:-
ــــــــــــــ
1- الشركة هي الشركة التي يناط بها القيام بعملية التجريم او العتالة بقرار يبلغ اليها خطيا من مجلس السلطة.
2- التجريم ويتضمن ما يلي:-
أ- في التفريغ:
تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف وايصال
المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة (ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من محاذاة
الرصيف).
ب- في التحميل:
تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة ووضع البضائع تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد.
ج- بين سفينة واخرى:
تلقي البضائع من روافع السفينة وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة الاخرى ووضعها تحت
الروافع وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد.
3- العتالة:
وتعني نقل البضاعة من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات السلطة او الجيش وتستيفها ضمن حدود منطقة السلطة او الجيش
ثم تحميلها من مكانها على ظهور السيارات وذلك حسب تعليمات سلطة ميناء العقبة.