الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959
المادة الرابعة: احكام عامة:-
ــــــــــــــــــ
1- تكون الشركة التي تقوم بعملية التجريم مسؤولة مادياً عن تأمين نقل البضائع بحالتها التي اخذت بها من صبان الباخرة
الى المواعين وتعتبر البضائع المفرغة في المواعين كأنها بحالتها التي وردت فيها في المانيفست الا اذا كان هنالك ما
يثبت عكس ذلك على اعتبار ان السلطات الرسمية تقوم من ناحيتها بفرز الطرود المشبوهة والمعطوبة على ظهر الباخرة لتنقل
تحت اشرافها الى المستودعات حيث يجري جردها وتنظيم محضر بحالتها ومحتوياتها.
2- تنفيذاً لاغراض المادة السابقة تقدم الشركة التي تقوم بعملية التجريم للسلطة كفالة بنكية بقيمة عشرة الآف دينار
اردني قابلة للتعديل كلما رأت السلطة ذلك ضرورياً.
يقتطع من هذه الكفالة دونما حاجة لانذار أو اقامة دعوى اي مبلغ تقرر السلطة تحصيله من الشركة لقاء اية خسارة تلحق
بالبضاعة نتيجة عملية التجريم أو العتالة وتقيد هذه المبالغ امانة لحساب اصحابها بعد ان تدفع بواسطة السلطة للجمارك
حيث تقوم بدورها بردها لاصحابها حسب الاجراءات المعتادة.
3- تتم عمليات التجريم والتستيف والعتالة وفق التعليمات التي تصدرها السلطة أو مدير الميناء بتفويض من السلطة وتبلغ
خطيا للجهة المناط بها التجريم والعتالة، وكل اخلال أو تقصير أو اهمال من جانب الشركة يترتب عليه فرض غرامة تقدرها
السلطة وتؤخذ من اصل الكفالة المذكورة في البند الثاني السابق دون الرجوع الى المحاكم.
4- في حالة قناعة السلطة من سوء سلوك أو تصرف أي موظف أو مستخدم أو عامل لدى الشركة لها ان تطلب اقصاءه عن الميناء
نهائياً أو للمدة التي تراها السلطة.
5- يحل اي خلاف ينشأ بسبب تطبيق هذه التعريفة بين صاحب البضاعة والشركة من قبل السلطة ويكون قرارها في هذا الخلاف
نهائياً وملزماً للطرفين. على ان لا يحول هذا الخلاف دون دفع البدلات للشركة الى ان تبت السلطة في ذلك الخلاف.