الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959
المادة الثالثة: احكام متفرقة تتعلق ببدلات التجريم والعتالة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يستوفى بدل التجريم وبدل العتالة على اساس الوزن القائم.
2- لما كانت وحدة استيفاء البدلات موضوعة على الطن تجبر الكسور في كل بوليصة حيث يستوفى بدل كسور المئة كيلوغرام كالمئة
كيلوغرام.
3- اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانيفست او في تصريح صاحب
العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل (11) بألف ويستوفي عنه بدل التجريم اما اذا
استعملت في تحميل او تفريغ البضائع الفرط اوعية اخرى غير الاكياس فيقدر وزنها من قبل مدير الميناء ويضاف الى الوزن
الصافي المصرح عنه ويستوفي عنه بدل التجريم.
4- تستوفى بدلات التجريم بمعدل (50%) من التعريفة المقررة عندما تكون الباخرة ملاصقة للرصيف (ملبصة) وتفرغ حمولتها
على الرصيف مباشرة.
5- تستوفى بدلات العتالة بمعدل (50%) من التعريفة المقررة اذا نقلت البضاعة من المواعين او السفن الى ظهور السيارات
مباشرة.
6- تستوفى بدلات التجريم والعتالة للبضائع الواردة بالترانزيت بتخفيض قدره (50%) من البدلات المقررة على البضائع الواردة
للاستهلاك المحلي.
7- لا تستوفى من التاجر اية اجور للروافع سواء في التجريم أو التحميل أو التفريع وتتحمل هذه الاجور الشركة التي تقوم
بعملية التجريم والعتالة.