الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959
المادة الخامسة: تستوفي الشركة بدلات التجريم والعتالة بموجب التعريفة المدرجة تالياً:-
وحدة الاستيفاء التجريم العتالة
فلس فلس
1- الفئة الاولى: الحيوانات الحية:
الطيور والدواجن الواحدة 5 -
الغنم والماعز وما شابهها الرأس 30 -
البغال والجمال
والحمير والابقار الرأس 150 -
الخيول الرأس 250 -
2- الفئة الثانية:
البضائع الموضوعة الطن 1000 كيلو غرام 300 200
ضمن اكياس
3- الفئة الثالثة:
الحديد والمعادن المشابهة (قضباناً
وانابيب صفائح واسلاك سواء
كانت فرطاً او غير فرط)
والاسلاك الشائكة والخشب
والقرميد والواح الرخام والبلاط
والفحم الحجري والكلس ،
الحجر الاسفلتي، الجبصين (على
ان لا يزيد الطرد الواحد
أو الرزمة الواحدة عن 2000كيلو غرام). الطن 400 300
الكتل الحديديه Billets and Ingots) ء 200 100
4- الفئة الرابعة:
أ- البضائع المتفرجة والسريعة الالتهاب الطن 600 400
ب- الاسفلت ضمن براميل الطن 450 300
5- الفئة الخامسة: السيارات والطرود الثقيلة:
أ- السيارات حتى 1000 كيلوغرام الواحدة 2500 300
من 1001 - 1500 كيلو غرام الواحدة 5000 450
من 1501 - 2000 كيلوغرام الواحدة 7000 600
من 2001 - 3000 كيلو غرام الواحدة 10000 1000
من 3001 الى ما فوق (يضاف 1000 عن كل طن) 1500
ب- الطرود الثقيلة ذات الوزن الافرادي العالي.
الطرد من 1000- 1500 كيلو غرام الواحد 2000 750
الطرد من 1501 - 2000 كيلو غرام الواحد 3000 1000
الطرد من 2001 - 3000 كيلو غرام الواحد 4000 1500
الطرد من 3001 الى ما فوق (يضاف 2000 فلس عن كل طن) (يضاف 500 فلس عن كل طن)
ج- تستوفى بدلات العتالة على السيارات التي لا تسير على عجلات بموجب النسبة المقررة للطرود الثقيلة.
6- الفئة السادسة
فيما يتعلق ببدلات التجريم
أ-جميع المواد المعبأ في صفائح او علب تنك او براميل سواء كانت للاكل او لاغراض اخرى كالسمن النباتي والمرجرين والزيوت
والجلوكوز والدهانات والسردين واللحوم المعلبة والحليب المعلب ومعجون البندورة والاسلاك الكهربائية والخردوات الحديدية
وكذلك الالبسة المستعملة ضمن بالات (450) فلساً للطن.
ب- الاقمشة والخيش والورقة (650) فلسا للطن.
ج- جميع البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان آخر (1000) فلس للطن.
7- الفئة السابعة
يكون الحد الادنى لاجور التجريم والعتالة في البوليصة الواحدة مايتين وخمسين فلسا.