نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1425، ص 436
- نُشر
- 16 أيار 1959
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 436)
حياة القانون
نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة غير ساري
رقم 1 لسنة 1959 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 436، نُشر في 16 أيار 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظم بدلات التجريم والعتالية في ميناء العقبة رقم 76 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظم بدلات التجريم والعتالية في ميناء العقبة رقم 76 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 58 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة رقم 144 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم (24) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 24 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم 13 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم 35 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة المعدل رقم 45 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية: التعاريف:- ــــــــــــــ 1- الشركة هي الشركة التي يناط بها القيام بعملية التجريم او العتالة بقرار يبلغ اليها خطيا من مجلس السلطة. 2- التجريم ويتضمن ما يلي:- أ- في التفريغ: تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف …
المادة 3
المادة الثالثة: احكام متفرقة تتعلق ببدلات التجريم والعتالة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يستوفى بدل التجريم وبدل العتالة على اساس الوزن القائم. 2- لما كانت وحدة استيفاء البدلات موضوعة على الطن تجبر …
المادة 4
المادة الرابعة: احكام عامة:- ــــــــــــــــــ 1- تكون الشركة التي تقوم بعملية التجريم مسؤولة مادياً عن تأمين نقل البضائع بحالتها التي اخذت بها من صبان الباخرة الى المواعين وتعتبر البضائع المفرغة في المواعين كأنها بحالتها التي وردت فيها …
المادة 5
المادة الخامسة: تستوفي الشركة بدلات التجريم والعتالة بموجب التعريفة المدرجة تالياً:- وحدة الاستيفاء التجريم العتالة فلس فلس 1- الفئة الاولى: الحيوانات الحية: الطيور والدواجن الواحدة 5 - الغنم والماعز وما شابهها الرأس 30 - البغال …
المادة 6
المادة 6 - يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة التي يقوم بوكالتها كما يلي: 1- عن الطيور والدواجن والحيوانات 20% من بدل التجريم 2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس 75 فلساً للطن الوزني 1000 كيلوغرام 3- عن الخشب …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.