المادة 3- أ- يجوز للطالب ان يضيف الى جواز سفره اذا اراد زوجته او زوجاته واولاده او اولادهما والقاصرين ممن هم تحت
وصايته على ان يكون الاولاد والقاصرون دون السادسة عشرة من العمر. لا يجوز اضافة شخص تجاوز السادسة عشرة من العمر
ما عدا الزوجة الى جواز سفر شخص آخر. يقيد في جوازات السفر اسم الطالب واسماء جميع الاشخاص الذين اضيفوا الى ذلك الجواز.
ب- يجوز اعطاء جوازات سفر على حدة للزوجات وايضاً للاولاد والقاصرين ولو لم يبلغ الاولاد والقاصرون السادسة عشرة من
العمر.
ج- يقدم الطالب مع طلبه ثلاث نسخ من صورته الفوتوغرافية وصورة زوجته او زوجاته عندما يريد اضافتهم الى جواز سفره تلصق
احداها على الطلب والثانية على جواز السفر والثالثة على سجل جوازات السفر فاذا كانت المرأة مسلمة اعتيض عن الصورة
ببصمة ابهام يدها اليسرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.