التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز ان يمنح الاجنبي الموجود في شرق الاردن تأشيراً من قبل مدير الجوازات للدخول مرة ثانية الى المملكة الاردنية الهاشمية ويكون هذا التأشير للدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية ثانية لمرة واحدة او اي عدد من المرات. ويكون معمولا به مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخه. يدفع عن مثل هذا التأشير دينار واحد و (150) فلساً. الا انه في حالة تأشير للدخول مرة ثانية يدفع فقط (200) فلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية