يجوز ان يمنح الاجنبي الموجود في شرق الاردن تأشيراً من قبل مدير الجوازات للدخول مرة ثانية الى المملكة الاردنية
الهاشمية ويكون هذا التأشير للدخول الى المملكة الاردنية الهاشمية ثانية لمرة واحدة او اي عدد من المرات. ويكون معمولا
به مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخه. يدفع عن مثل هذا التأشير دينار واحد و (150) فلساً. الا انه في حالة تأشير
للدخول مرة ثانية يدفع فقط (200) فلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.