التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز لمدير الجوازات ان يمنح تأشيراً اضطرارياً يعمل به للدخول مرة واحدة فقط لأي شخص: أ- يرغب في دخول المملكة الاردنية الهاشمية ولكن ليس على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي بحوزته تأشير معمول به او ب- دخل المملكة الاردنية الهاشمية بدون تأشير ويدفع لقاء هذا التأشير الاضطراري دينار واحد و (150) فلساً مع رسم اضافي قدره (500) فلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية