يجوز لمدير الجوازات ان يمنح تأشيراً اضطرارياً يعمل به للدخول مرة واحدة فقط لأي شخص:
أ- يرغب في دخول المملكة الاردنية الهاشمية ولكن ليس على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي بحوزته تأشير معمول
به او
ب- دخل المملكة الاردنية الهاشمية بدون تأشير ويدفع لقاء هذا التأشير الاضطراري دينار واحد و (150) فلساً مع رسم اضافي
قدره (500) فلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.