التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
على الشخص الذي يدخل المملكة الاردنية الهاشمية ويكون على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي في حوزته تأشير مرور معمول به ان يدفع دينار واحد و (150) فلساً اذا هو بقي في المملكة الاردنية الهاشمية مدة تزيد على سبعة ايام.

الإحالة

المادة 9 من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية