على الشخص الذي يدخل المملكة الاردنية الهاشمية ويكون على جواز سفره او وثيقة السفر الاخرى التي في حوزته تأشير مرور
معمول به ان يدفع دينار واحد و (150) فلساً اذا هو بقي في المملكة الاردنية الهاشمية مدة تزيد على سبعة ايام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.