نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2556، ص 884
- نُشر
- 1 حزيران 1975
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة ساري
رقم 57 لسنة 1975 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884، نُشر في 1 حزيران 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- معدل لنظام علاوات دائرة الاحصاءات العامة رقم 108 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 معدل لنظام علاوات دائرة الاحصاءات العامة رقم 108 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في …
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية: ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من …
المادة 4
أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.