التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 884
نُشر
1 حزيران 1975
المواد
5
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة ساري

رقم 57 لسنة 1975 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884، نُشر في 1 حزيران 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام علاوات دائرة الاحصاءات العامة رقم 108 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 معدل لنظام علاوات دائرة الاحصاءات العامة رقم 108 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تالياً ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في …

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية: ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من …

المادة 4

أ- لا يجوز للموظف أن يتقاضى أكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام. ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام وأية علاوة أخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة …

المادة 5

تشكل لجنة برئاسة مدير دائرة الاحصاءات العامة وعضوية مندوب عن ديوان الموظفين ومندوب عن دائرة الموازنة العامة تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية