التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 884
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8841 حزيران 1975

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف من موظفي دائرة الاحصاءات العامةوذلك وفقاً للاسس التالية: ا- علاوة لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي لمن يحمل شهادة جامعية لا يقل مستواها عن البكالوريوس أو الليسانس ويكون موضوع التخصص الرئيسي فيها للرياضيات أو الاحصاء. ب- علاوة نسبتها (30%) من الراتب الاساسي للموظف الذي يمارس كل أو بعض المهام التالية شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في ممارستها ويجوز زيادة هذه العلاوة بنسبة (10%) سنوياً الى أن يصل حدها الاقصى وهو (50%) من الراتب الاساسي: 1- تحليل ووضع تصاميم ومخططات العمل على الحاسب الالكتروني. 2- كتابة البرامج والتعليمات اللازمة لاستخراج النتائج على الحاسب الالكتروني. 3- تشغيل الحاسب الالكتروني وتغذيته بالبرامج والمعلومات وفق مخططات العمل الموضوعة. ج- علاوة لا تتجاوز نسبتها (20%) من الراتب الاساسي على أن لا يقل عن خمسة دنانير للموظف الذي يعمل على آلة التثقيب وفي اعداد البطاقات المثقبة التي تغذي الحاسب الالكتروني بالمعلومات شريطة أن يكون قد مارس هذا العمل مدة لاتقل عن سنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي دائرة الاحصاءات العامة / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الاحصاءات العامة رقم (24) لسنة 1950 رقم 57 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية