الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19471 تشرين الثاني 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المدير: مدير عام ضريبة الدخل.
المقدر: كل شخص معين في وظفية مقدر ضريبة في ملاك دائرة ضريبة الدخل ومفوض خطيا من قبل المدير العام لممارسة شؤون
التقدير.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنفة او الموظف بعقد فيما
لو عين في وظفية مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا
يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستانس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين
عند تعيين مثل ذلك الموظف.