التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1947
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19471 تشرين الثاني 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المالية. المدير: مدير عام ضريبة الدخل. المقدر: كل شخص معين في وظفية مقدر ضريبة في ملاك دائرة ضريبة الدخل ومفوض خطيا من قبل المدير العام لممارسة شؤون التقدير. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنفة او الموظف بعقد فيما لو عين في وظفية مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستانس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي وكالة دائرة ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 92 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية