التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

أ- اذا استقال المستفيد او سرح من الخدمة في المؤسسة او توفي فان على المقترض او ورثته الاستمرار في تسديد الاقساط الشهرية في مواعيدها. ب- اذا عجز المقترض او ورثته عن سداد الاقساط في مواعيدها او تقديم تسوية مقبولة تضمن تسديد القرض ضمن اجله، يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتحصيل اية مبالغ تكون مستحقة وفقا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها المعمول بها في ذلك الحين، ويشمل ذلك بيع الضمان.

الإحالة

المادة 13 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية