التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 210224 أيار 1963

لجنة الاسكان أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة اسكان موظفي المؤسسة ) ، ولمدة سنة ، من خمسة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها ب- يجوز للجنة ان تستعين بخبرة اي مهندس او موظف فني آخر من خارج ملاك المؤسسة عند الحاجة وتنسيب المكافأة التي يستحقها بموافقة من المدير العام. ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة. د- لا يخصص لاي من رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة اية مكافأة او علاوة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة 29 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 117 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية