نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 5 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 477
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 5 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 477)
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 5 لسنة 1952 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 477، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 29 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 29 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
الماده 2 بالرغم عما ورد في نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 يؤجل دفع رسوم المحاكم المستحقة عن اية دعوى صلحية او بدائية او اعتراضية او استثنافية او تمييزية من الدعاوي التي يقيمها بنك الامة العربية على مدينية ويشمل ذلك تكملة …
المادة 3
الماده 3 اذا صدر حكم لصالح شركة بنك الامة العربية في الدعوى التي اجلت فيها رسوم المحكمة المترتبة عليها يعد رئيس قلم المحكمة كشفاً بالرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وتذكر هذه الرسوم بذيل الحكم الرسمي وتقطتع مما …
المادة 4
الماده 4 اذا لم يقدم طلب بتنفيذ الحكم تعتبر رسوم المحكمة ديناً على البنك المذكور وعلى أي شخص يقضي الحكم عليه بدفعها. ويجوز لرئيس المحكمة او القاضي ان يصدر امرًا بتحصيل هذه الرسوم من اي فريق من هذين الفريقين بواسطة دائرة الاجرء.
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.