التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948

كل من يشغل وظيفة مراقب المطبوعات او يستخدم باعمال مراقبة المطبوعات ويفضي بدون اذن من مراقب المطبوعات بأية معلومات يحصل عليها اثناء اشغاله او استخدامه بالصورة المذكورة الى اي شخص لم يكن مصرحا له ان يفضي اليه بمثل هذه المعلومات بمقتضى وظيفته الرسمية يعتبر انه ارتكب جريمة تنطبق على هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية