التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 185
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948

المادة 4مكررة - اذا رأى مراقب المطبوعات ان المصلحة العامة تقضي بمنع صدور ونشر اية جريدة او نشره موقوتةاو كتاب او مادة مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية او بمنع ادخالها الى المملكة الاردنية الهاشمية ، فيجوز له ان يصدر امراً خطياً يوجه الى الشخص المختص او ينشر في الجريدة الرسمية يمنع صدور ونشر تلك الجريدة او النشرة الموقوتة او الكتاب او المادة المطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية او دخولها اليها للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية