نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 945، ص 185
- نُشر
- 16 أيار 1948
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 185)
حياة القانون
نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 غير ساري
رقم 5 لسنة 1948 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 185، نُشر في 16 أيار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرباعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 400 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 نظام الدفاع صادر بمقتضى المادة الرباعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 400 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
في عرف هذا النظام تعني: عبارة (مراقب المطبوعات) كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء. ولفظة (المراسلات) المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد. ولفظة (برقية) أية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية. وتشمل عبارة (مادة مطبوعة او مكتوبة) أي …
المادة 3
لمراقب المطبوعات الصلاحية في ان يحجز ويفتح ويفحص او يأمر بحجز وفتح وفحص. أ- جميع المراسلات او بعضها. ب- جميع البرقيات او بعضها. ج- جميع الطرود والمواد والاشياء المشتبه بأنها تحتوي على اية مادة مطبوعة او مكتوبة ، وله ان يمسك عن توزيع هذه …
المادة 4
1- لمراقب المطبوعات ان يصدر امرا تحريريا يمنع فيه طبع او نشر أي خبر او مادة مطبوعة او مكتوبة يرى انها تضر او يحتمل ان تضر او تصبح مضرة بالطمأنية العامة او بالدفاع عن شرق الاردن في اية جريدة او مجلة او نشرة موقوتة او اية نشرة اخرى اما منعاً …
المادة 4
المادة 4مكررة - اذا رأى مراقب المطبوعات ان المصلحة العامة تقضي بمنع صدور ونشر اية جريدة او نشره موقوتةاو كتاب او مادة مطبوعة في المملكة الاردنية الهاشمية او بمنع ادخالها الى المملكة الاردنية الهاشمية ، فيجوز له ان يصدر امراً خطياً يوجه …
المادة 5
كل من يشغل وظيفة مراقب المطبوعات او يستخدم باعمال مراقبة المطبوعات ويفضي بدون اذن من مراقب المطبوعات بأية معلومات يحصل عليها اثناء اشغاله او استخدامه بالصورة المذكورة الى اي شخص لم يكن مصرحا له ان يفضي اليه بمثل هذه المعلومات بمقتضى وظيفته …
المادة 6
كل من يخالف او يقصر في العمل بأحكام هذا النظام او يقاوم او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول بالقيام بأداء واجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المطبوعات/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.