الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948
في عرف هذا النظام تعني:
عبارة (مراقب المطبوعات) كل من يعين لهذه الغاية بأمر من رئيس الوزراء.
ولفظة (المراسلات) المراسلات المعرفة بنظام اجور البريد.
ولفظة (برقية) أية برقية وتشمل الرسالة اللاسلكية.
وتشمل عبارة (مادة مطبوعة او مكتوبة) أي خارطة او تصميم او صورة اورسم او صورة شمسية (فوتوغرافية) وأية مادة تستخرج
بوسيلة اصطناعية وتشمل كلمة (النشرة) الاذاعة والاخبار والتبليغ.
ويراد بعبارة (النشرة الممنوعة) اية مادة مطبوعة يعلن مراقب المطبوعات انها نشرة ممنوعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
، وتشمل اي جزء من النشرة الممنوعة وفي حالة النشرة الموقوتة تشمل اي عدد او قسم من تلك النشرة.