الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18516 أيار 1948
1- لمراقب المطبوعات ان يصدر امرا تحريريا يمنع فيه طبع او نشر أي خبر او مادة مطبوعة او مكتوبة يرى انها تضر او يحتمل
ان تضر او تصبح مضرة بالطمأنية العامة او بالدفاع عن شرق الاردن في اية جريدة او مجلة او نشرة موقوتة او اية نشرة
اخرى اما منعاً خاصا او عاما وان يصادر او يامر بمصادرة جميع النشرات من هذا القبيل التي تطبع او تنشر خلافا لمنطوق
الامر الذي اصدره.
2- لمراقب المطبوعات ان يصدر امراً خطياً ينشر في الجريدة الرسمية او يوجه الى الشخص المختص يمنع فيه ارسال الطرود
البريدية المبينة أصنافها او انواعها في ذلك الامر بالبريد من شرق الاردن مع مراعاة الاستثناءات المبينة فيه ، على
ان يطبق هذا الامر اما بوجه عام او على شخص معين او صنف معين من الاشخاص.
3- 1- لا يجوز لاي شخص ان:
(أ) - يكون في حوزته او في محلاته او تحت اشرافه اية نسخة من نشرة ممنوعة.
(ب)- يرسل بالبريد او يوزع او يستلم بواسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة مع علمه بأنها كذلك.
(ج) - ينقل بغير واسطة البريد اية نسخة من نشرة ممنوعة تسليمها الى شخص آخر.
(د) - يطبع او ينشر او يوزع نسخا عن خلاصة نشره ممنوعة.
(هـ) - ينقل اي طرد بريدي بغير الطرق المخصصة لنقله او بوسيلة اخرى بصورة يتخلص معها من فحص مراقب المطبوعات.
(و) - ينقل بغير واسطة البريد اية رسالة او مادة بريدية اخرى الا اذا عرضت تلك الرسالة والمادة على مراقب المطبوعات
ووافق على نقلها من قبله.
2- في الاجراءات التي تتخذ من اجل جريمة تنطبق على هذا النظام اذا قرر المدعي العام بأن المادة المطبوعة التي يدعى
وقوع الجريمة بسببها هي نشرة او جزء من نشرة اعلن عنها في الجريدة الرسمية انها نشرة ممنوعة فيعتبر قراره ثابتا ما
لم تظهر بينة بعكس ذلك.