التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المياه

المادة 17من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969

تستوفى البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى سبعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من (1-60) كل ثلاثة اشهر على ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة خلال هذه المدة. ب- يستوفى ماية فلس عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن الستين مترا مكعبا خلال الثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 17 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية