نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2153، ص 240
- نُشر
- 16 آذار 1969
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240)
حياة القانون
نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. ساري
رقم 7 لسنة 1969 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240، نُشر في 16 آذار 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 25 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 94 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 25 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 94 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 سنة 1955. رقم 25 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 3
بعد أجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفي من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ منها عند انتهاء …
المادة 4
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد. يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك …
المادة 5
المادة 6
يعتر ما يسجله العداد دليلا على حصة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير …
المادة 7
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كيمة الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبني التقدير إما بنسبة المدة …
المادة 8
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه …
المادة 9
المادة 10
على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لنتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها اذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك يبقى الاشتراك …
المادة 11
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص اى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً فقط رسوم نقل الاشتراك.
المادة 12
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستنذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها …
المادة 13
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالآت او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقاً أذا كان قطع …
المادة 14
للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييراً في تمديدات الداخلية دون موافقة …
المادة 15
المادة 16
يعاقب وفقاً لقانون البلديات أو أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب أحدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد …
المادة 17
تستوفى البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى سبعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من (1-60) كل ثلاثة اشهر على ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة خلال هذه المدة. ب- يستوفى ماية فلس عن كل متر …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافته او لوحةاو يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …
المادة 24
يستوفى المجلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد عن ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000 فلس عن كل متر مربع اضافي او كسوره …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- يستوفى المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن …
المادة 28
أ- يجوز لموظف البلدية أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل الى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 29
للمجلس ان يعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم أذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او رياضية.
المادة 30
أ- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.