التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اللافتات

المادة 24من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969

يستوفى المجلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد عن ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000 فلس عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فلس ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او: بقياس بعدي الاطار المحيط بها، ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلةالشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن. جـ- يستوفي المجلس رسما مقطوعا مقدار ثلاثماية فلس سنويا عن اي محل تجاري او مكتب لايضع اي لافتة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

الإحالة

المادة 24 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية