الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969
الفصل الثالث
المحلات العامة
المادة 27-
أ- يستوفى المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:
عن كل تذكره لا يزيد ثمنها على مائة فلس 5فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس.
ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك ما لم تكن تحمل توقيع معتمد للبلدية او المراقب.