التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المحلات العامة

المادة 27من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2153، ص 240
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2153ص 24016 آذار 1969

الفصل الثالث المحلات العامة المادة 27- أ- يستوفى المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكره لا يزيد ثمنها على مائة فلس 5فلسات. عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات. عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس. ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تكن تحمل توقيع معتمد للبلدية او المراقب.

الإحالة

المادة 27 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 7 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2153، ص 240)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية