الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
1- أثناء مدة الحجر المعينة في المحجر الصحي تزرب الحيوانات أو تعلف أو يتولى شأنها بوجه آخر حسب التعليمات التي يصدرها
الموظف القائم بالتفتيش ويجري فحصها ومعالجتها على الوجه الذي يأمر به مدير البيطرة.
2- يجوز أن يشتمل فحص الحيوانات الآتي ذكرها على التعليمات ا لتالية:
أ- الخيل اختبار الحقن بالمللين.
ب- الأبقار اختبار الحقن بالتيوبركلين أو البروسيلا.
ج- الخراف والماعز جز الصوف وقص الشعر أو اختبار البروسيلا.
د- المواشي الغسل أو التغطيس.
هـ- المواشي الحقن بلقاح الجمرة الخبيثة أو العرضية أو أي لقاح يأمر به مدير دائرة البيطرة.
3- الصوف المجزوز من الضأن أو الوبر المجزوز من الجمال أو الشعر المقصوص من الماعز أو الخنازير يغطس أو ينقع في المحلول
المطهر الذي يعينه مدير البيطرة.