نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1224، ص 358
- نُشر
- 16 نيسان 1955
- المواد
- 40
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)
حياة القانون
نظام الحجر الصحي على الحيوانات غير ساري
رقم 7 لسنة 1955 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358، نُشر في 16 نيسان 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام رقم (7) لسنة 1955 نظام الحجر الصحي على الحيوانات/صادر بمقتضى الفقرات (أ) و (د) و (هـ) و( و) و( ز)و (ح)و (ج)و (ط)و (ل)و (م)و (ن) و (س)و من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 55 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 نظام معدل للنظام رقم (7) لسنة 1955 نظام الحجر الصحي على الحيوانات/صادر بمقتضى الفقرات (أ) و (د) و (هـ) و( و) و( ز)و (ح)و (ج)و (ط)و (ل)و (م)و (ن) و (س)و من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 55 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة. تشمل لفظة (حيوانات) المواشي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تسليم الشهادة والتصريح المادة 7- لا يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى البر ما لم والى ان يسلم الموظف القائم بالتفتيش الشهادة والتصريح المعينين في هذه المادة وهما:- أ- شهادة موقعة بامضاء موظف بيطري مفوض حسب الاصول في البلاد المصدرة …
المادة 8
المادة 9
يفحص الموظف البيطري القائم بالتفتيش جميع الحيوانات الموجودة في المركب فاذا اقتنع بأن التصاريح او الشهادات المقررة منظمة حسب الاصول، وبأن احكام هذا النظام والذيل قد روعيت وبأن الحيوانات الموجودة في المركب غير مصابة بمرض فيجوز له ان يصدر …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
ان الاغطية والاجهزة والاوعية والاقفاص والصناديق والعدد والسروج وسائر الادوات والاشياء التي تستعمل في المركب من اجل الحيوانات المستوردة الى المملكة يجوز اتلافها او رفض ادخالها الى المملكة او يجوز ادخالها اليها بتصريح من قبل الموظف القائم …
المادة 13
1- تطهر البسط واغطية الحيوانات الاخرى وما شابهها من المواد والاشياء في حالة وجود البخار المضغوط بتعريضها لبخار رطب بضغط يتراوح بين 07, و0.50 و1 من الكيلو غرام لكل سنتمتر مربع لمدة عشرين دقيقة بعد تفريغ الهواء من غرفة التطهير وفي حالة عدم …
المادة 14
ادخال الحيوانات عن طريق البر المادة 14- لا يجوز ادخال الحيوانات الى المملكة عن طريق البر الا بواسطة احد محاجرالحيوانات الصحية او في الاماكن التالية:- مركز الجفور - المفرق - الرمثا - الازرق - الموقر - المدورة - معان - الجفر - باير وجميع …
المادة 15
احكام عامة الرسوم المادة 15- 1- تستوفى الرسوم التالية عن فحص المواشي المستوردة والصادرة إما حيوانات النقل فعلى الواردة منها:- أ- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 50 فلساً عن كل رأس. ب- الضأن والماعز 15 فلساً عن كل رأس. ج- الحملان والجداء …
المادة 16
المادة 17
1- أثناء مدة الحجر المعينة في المحجر الصحي تزرب الحيوانات أو تعلف أو يتولى شأنها بوجه آخر حسب التعليمات التي يصدرها الموظف القائم بالتفتيش ويجري فحصها ومعالجتها على الوجه الذي يأمر به مدير البيطرة. 2- يجوز أن يشتمل فحص الحيوانات الآتي …
المادة 18
إذ ظهر أو ثبت تفاعل إيجابي في الحيوانات المحجورة في المحجر الصحي على أثر فحص أو تشخيص أجري لها مما أدى إلى ثبوت المرض أو إذا كانت تلك الحيوانات مريضة حسب رأي الموظف القائم بالتفتيس فإنها تتلف مع أية حيوانات اخرى أصيبت بعدوى المرض أو يتصرف …
المادة 19
إخراج المواشي السليمة من المحجر حينما تنتهي المدد المعينة في ذيل هذا النظام للحجر على مختلف أنواع الحيوانات المستوردة يجوز للموظف القائم بالتفتيش أن يفك الحجر عنها إذا لم تكن موبوءة أو مصابة بالعدوى وثبت دفع الرسوم والمصاريف المستحقة عنها.
المادة 20
الأصول المتبعة في حالة رفض صاحب الماشية نقل الحيوانات أو التصرف بها أو دفع الرسوم إذا رفض صاحب الحيوانات أن ينقلها من المحجر الصحي عند انتهاء المدة المعينة أو تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد انتهاء تلك المدة أو رفض أو تخلف عن التصرف بأي …
المادة 21
عدم نقل الحيوانات من المحجر الا بأذن المادة 21- لا يجوز إدخال أي حيوان أو مركبة أو أشياء أخرى إلى محجر الحيونات الصحي وإخراجها منه إلا بإذن خطي من الموظف القائم بالتفتيش ومع مراعاة الشروط المبينة فيه فإذا وجدت حيوانات أو مركبة أو أشياء …
المادة 22
واجب تقديم المساعدة لعدم تفشي المرض المادة 22- يقتضي على جميع الموظفين في المحجر الصحي البيطري أن يطيعوا أوامر الموظف المسؤول بالتفتيش وأن ينفذوا تعليماته وعلى أصحاب الحيوانات أن يساعدوا بكل ما في طاقتهم على منع تفشي أي مرض من أمراض …
المادة 23
المادة 24
الزام صاحب الحيوانات بدفع الرسوم المادة 24- على صاحب الحيوانات المستوردة أن يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بمعاينة الحيوانات ونقلها والحجر عليها وزربها به وعلفها وتطهير المحجر (غسله) وتطهير وسائل النقل التي نقلت بها وكل معاينة بيطرية …
المادة 25
مسؤولية صاحب الحيوانات بتحمل الخسارة المادة 25- يتحمل صاحب الحيوان كل خسارة تصيبه بسبب الحيوان المستورد أثناء نقله إلى المحجر الصحي أو إخراجه منه أو أثناء وجوده فيه (سواء كان ذلك لسبب حادث طارئ أو من جراء مرض نشأ عن أسباب طبيعية أو مرض …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
1- يجوز للوزير أن يجيز استعمال أي مكان في المملكة كمحجر صحي للحيوانات الواردة أو التي يراد تصديرها إلى أي جهة خارج المملكة على أن تراعى في ذلك سائر الشروط والأنظمة التي يفرضها الوزير ويحظر استعمال أي مكان كمحجر صحي إذا لم يجز الوزير …
المادة 31
1- يحظر إدخال أي حيوان إلى المحجر الصحي المقرر و نقله منه إلى أية باخرة لاجل شحنه أو نقله منه إلى أي مكان آخر إلا بعد الحصول على إذن خطي من أحد أطباء دائرة البيطرة أو موظفيها المفوضين على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام. 2- يوضع الطلب …
المادة 32
تقييد دخول غير المفوضين الى المحجر المادة 32- لا يجوز لأحد أن يدخل المحجر الصحي المقرر إلا بإذن خطي من مدير البيطرة يدرج فيه بيان بالشروط المتعلقة بالتطهير للشخص أو خلافه مما يراه المدير ضرورياً لمنع إدخال أي مرض من أمراض الحيوانات السارية …
المادة 33
المادة 34
الذيل الفصل الأول المادة 34- المملكة العربية السعودية - سوريا - العراق - لبنان - قبرص المادة 1- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات المستوردة بالبر أو الجو بتصريح من صاحبها يصرح فيه: أ- أ الحيوانات المستوردة كانت موجودة في البلد المصدرة …
المادة 35
المادة 36
يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بما يلي:- أ- تصريح من صاحب الحيوانات يصرح فيه:- 1- إن الحيوانات كانت موجودة في تركيا منذ ولادتها. 2- أنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة أثناء الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ تصديرها. ب- يقتضي أن …
المادة 37
المادة 38
يجب أن ترفق كل شحنة من هذه الأبقار بالشهادات الآتي بيانها: أ- شهادة موقعة من أحد الأطباء البيطريين الحكوميين المفوضين حسب الأصول في مرفأ الشحن يشهد فيها: 1- أن الأبقار قد حجرت في المحجر الصحي في أستامبول أو أزمير أو مرسين لمدة أربعة عشر …
المادة 39
المادة 39 - يجوز استيراد المواشي وحيوانات النقل من أي بلد من بلدان الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية وإنكلترا وأستراليا بإذن من مدير دائرة البيطرة وبموافقة وزير الزراعة الذي يجوز له أن يمسك عن منح الإذن أو أن يوقف العمل به أو أن …
المادة 40
المادة 40 - يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بالشهادات التالية:- أ- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول تشعر بما يلي:- ا- بأنه لم تقع إصابة بالحمى القلاعية أو الوباء البقري أو بذات الرئة والجنب في المكان الذي …
اسأل مساعدك عن نظام الحجر الصحي على الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.