الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة.
تشمل لفظة (حيوانات) المواشي وحيوانات النقل.
تعني عبارة (موافق عليه) موافق عليه من قبل مدير دائرة البيطرة.
تعني لفظة (الملازم) الشخص المعهود اليه العناية بالحيوانات المستوردة.
تشمل لفظة (حصان) كل حصان او بغل او حمار ما عدا الحصان المستعمل للنقل.
تعني لفظة (مستورد) ما استورد الى المملكة من الخارج.
تعني عبارة (المواشي الموبؤة) المواشي التي تؤلف قسماً من قطيع يحتوي على مواشي مريضة او المواشي التي اتصل بها خلال
الثلاثة اشهر السابقة بالرغم من انها ليست مريضة في الواقع ولا تعتبر المواشي موبوءة لمجرد وجودها واتصالها بقطيع
موبوء اذا كانت غير معرضة لنوع المرض المصاب به ذلك القطيع.
تعني عبارة (الموظف القائم بالتفتيش) الطبيب البيطري او مأمور المحجر البيطري او مفتش المواشي أو أي موظف اّخر يتولى
ادارة محجر صحي للحيوانات.
تعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً أما مستقلاً أو بالاشتراك مع غيره ومستورد الحيوانات وكل ملاحظ أو
ناظر أو وكيل أو متعهد بالنقل أو ربان او قبطان أي مركب والشخص المرسل اليه حيوان أو علف أو قش أو الشخص الذي في حوزته
او عهدته اي حيوان او علف او قش.
تنصرف لفظة (المواشي) الى الخيل والابقار والجاموس والضأن والماعز والجمال والخنازير.
تعني عبارة (حيوان النقل) كل حصان او جمل او حمار او بغل معد للركوب او لحمل الاثقال او الجر ويستخدم للنقل عبر الحدود.