الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
الأصول المتبعة في حالة رفض صاحب الماشية نقل الحيوانات أو التصرف بها أو دفع الرسوم
إذا رفض صاحب الحيوانات أن ينقلها من المحجر الصحي عند انتهاء المدة المعينة أو تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد
انتهاء تلك المدة أو رفض أو تخلف عن التصرف بأي حيوان بحسب ما أمر به مدير دائرة البيطرة أو رفض أو تخلف عن دفع الرسوم
أو المصاريف المطلوبة عنها جاز بيعها أو ذبحها وبيع لحومها أو التصرف بها على وجه آخر يأمر به مدير دائرة البيطرة.
ويشترط في ذلك أنه إذا تجاوز الثمن الذي بيعت به الحيوانات أو لحومها مقدار الرسوم والمصاريف المستحقة عنها فيدفع
رصيد الثمن بعد خصم الرسوم والمصاريف المطلوبة ونفقات بيعها أو ذبحها أو نفقات التصرف بها بوجه آخر إلى صاحبها أو
إلى الشخص المستحق له.