التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

الزام صاحب الحيوانات بدفع الرسوم المادة 24- على صاحب الحيوانات المستوردة أن يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بمعاينة الحيوانات ونقلها والحجر عليها وزربها به وعلفها وتطهير المحجر (غسله) وتطهير وسائل النقل التي نقلت بها وكل معاينة بيطرية أو غير ذلك من تاريخ وصول الحيوانات إلى المحجر إلى حين فك الحجر عنها أو إلى حين نقلها الى مركبات أخرى أو التصرف بها بأي طريقة أخرى.

الإحالة

المادة 24 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية