التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

مسؤولية صاحب الحيوانات بتحمل الخسارة المادة 25- يتحمل صاحب الحيوان كل خسارة تصيبه بسبب الحيوان المستورد أثناء نقله إلى المحجر الصحي أو إخراجه منه أو أثناء وجوده فيه (سواء كان ذلك لسبب حادث طارئ أو من جراء مرض نشأ عن أسباب طبيعية أو مرض انتقل إليه من حيوان آخر أو بسبب إتلاف الحيوان أو الحجر عليه أو فقدانه أو سرقته أو إبقائه في المحجر الصحي أو معالجته أو تغطيسه أو تطهيره.

الإحالة

المادة 25 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية