الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
يجب أن ترفق كل شحنة من هذه الأبقار بالشهادات الآتي بيانها:
أ- شهادة موقعة من أحد الأطباء البيطريين الحكوميين المفوضين حسب الأصول في مرفأ الشحن يشهد فيها:
1- أن الأبقار قد حجرت في المحجر الصحي في أستامبول أو أزمير أو مرسين لمدة أربعة عشر يوماً قبل شحنها إلى المملكة
مباشرة وأنها لم تتصل خلال هذه المدة بماشية أخرى.
2- أن الأبقار لم تكن مصابة حين شحنها إلى المملكة بالحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو ذات الرئة أو الجنب أو بأي
مرض معد آخر.
ب- شهادة موقعة بتوقيع أقرب قنصل أردني يشهد فيها بقدر ما وصل إلى علمه واعتقاده بصحة البيانات المدرجة في الشهادة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.