الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
تسليم الشهادة والتصريح
المادة 7-
لا يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى البر ما لم والى ان يسلم الموظف القائم بالتفتيش الشهادة والتصريح المعينين
في هذه المادة وهما:-
أ- شهادة موقعة بامضاء موظف بيطري مفوض حسب الاصول في البلاد المصدرة للحيوانات تشعر:-
1- بأن المواشي قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة من قبل موظف بيطري مفوض حسب الاصول من البلاد المصدرة.
2- وانه عند اجراء هذا الفحص لم يعثر بينها على حيوانات مصابة بالوباء البقري او ذات الرئة والجنب او اللسان الازرق
او الحمى القلاعية (مرض الفم والرجل) او مرض الخيل الافريقي (طاعون الخيل) او مرض الجدري او اي مرض معد آخر.
ب- تصريح موقع بتوقيع ربان المركب يصرح فيه:-
1- بأنه لم يشحن اية حيوانات محظور ادخالها الى المملكة على ظهر مركبة منذ شحن الحيوانات التي يراد انزالها الى العقبة.
2- وبأنه اثناء سفر المركب لم ينزل ولم يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى المملكة في اي مكان حظر ادخال مثل تلك
الحيوانات الى المملكة.
3- وبأنه لم تقع اصابات بين الحيوانات اثناء السفر.
ج- اذا وقعت اصابات بين الحيوانات اثناء السفر وجب على الربان ان يقدم تصريحاً بذلك مبيناً فيه تفاصيل تلك الاصابة